[ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة ( 1 ) والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم ( 2 ) من المفاسد .
[ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[ 201 ] مسألة 4 : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ،
لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
[ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 3 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس ( 4 ) أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش ( 5 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ( 6 ) ، وأمّا التمر والزبيب
شرح
( 1 ) - أي : بعض الأقسام والمراتب من الفرق الثلاث ؛ إذ لكلّ منها مراتب .
( 2 ) - بحيث يرجع إلى إنكار التوحيد أو الرسالة أو المعاد .
( 3 ) - الأقوى حرمة العصير ونجاسته بأقسامه الثلاثة فيما إذا غلى بنفسه ، ولا يفيد فيه إلّا التخليل ؛ وأمّا إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ، فلا إشكال في حرمة العنبيّ ويحتاط في الزبيبىّ بل التمريّ ، وأمّا من حيث النجاسة فالأحوط هو الاجتناب في الثلاثة ولا سيّما العنبيّ .
( 4 ) - الأحوط هو الاقتصار على الذهاب بالنار .
( 5 ) - إن كان بغير النار .
( 6 ) - لا يخلو من إشكال .