تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
رطوباته وأجزاؤه سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً ( 1 ) للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريّ ( 2 ) مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ( 3 ) إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً ( 4 ) على وجه مطابق لأصل الطهارة . [ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ . ( 5 )
شرح
( 1 ) - أو لم يكن معترفاً بها . ( 2 ) - لا دليل على عنوان الضروريّ . نعم ، الأحوط الحكم بكفر من ينكر المعاد ، أو يرتكب كبيرة من الكبائر ويزعم أنّها حلال ويدين بذلك إذا لم يكن عن قصور . ( 3 ) - إلّا إذا كان مميّزاً واختار الكفر . ( 4 ) - لو كان الزنا من المسلم فقط ، ففي إلحاقه به إشكال ؛ بل لعلّ الأقرب إلحاقه بالكافر غير الزاني . ( 5 ) - مرّ الإشكال فيما إذا كان الزنا من طرف المسلم فقط . نعم ، لو كان مميّزاً واختار الإسلام ، كان طاهراً بلا إشكال .