[ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُّمّل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا ، محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام .
[ 192 ] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً .
[ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ( 1 ) وإن كان قليلًا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف .
[ 195 ] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه .
[ 196 ] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[ 197 ] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحلّ وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة ( 3 ) فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - والأظهر عدم وجوب الاجتناب في البواطن المحضة كما مرّ ، وإن كان أحوط .
( 3 ) - الأحوط فيما إذا كان المانع من غسل المحلّ هو النجاسة فقط الجمع بين المسح على النجس وعلى الجبيرة والتيمّم ، إلّا إذا استلزم المسح على النجس مضاعفة النجاسة وسرايتها ، فالجمع بين الأخيرين ، والأحوط في الجبيرة لفّها وشدّها على العضو بحيث تعدّ كالجزء منه بعد غسل ما حول المحلّ .