تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبقّ والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب ( 1 ) أو الكبد ، فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول ( 2 ) نجس على الأحوط . [ 184 ] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة ( 3 ) ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصِّفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلّا إذا تمزّقت الجلدة . [ 185 ] مسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه . [ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر فصد العسكري صلوات اللَّه عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض . [ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن . [ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه ، تمام دمه
شرح
( 1 ) - طهارة الدم الكثير المتخلّف في القلب لا تخلو من إشكال ؛ إذ عمدة الدليل على الاستثناء السيرة والحرج ، وتحقّقهما في مثله ممنوع ؛ فالأحوط هو الاجتناب . ( 2 ) - وكذا في الجزء الغير المأكول من المأكول ؛ كالطحال والبيضة ونحوهما . ( 3 ) - على الأحوط .