تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
[ 177 ] مسألة 13 : المُضغة نجسة ( 1 ) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . [ 178 ] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلًا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . [ 179 ] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس . [ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر ( 2 ) ، وإلّا فنجس . [ 181 ] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم . [ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة . [ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة ( 3 ) ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .

الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ،

إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان
شرح
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - مرّ الإشكال فيما اشتمل منه على الحياة والحسّ . ( 3 ) - إن لم يكن لها منفعة عقلائيّة محلّلة ، وإلّا فالأقوى الجواز بلحاظها ، وإن كان الأحوط الترك ولا سيّما في النجس منها .