[ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم ( 1 ) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 2 ) ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
[ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم ، فإنّه يطهر بالغسل .
[ 173 ] مسألة 9 : السّقط قبل ولوج الروح نجس ( 3 ) ، وكذا الفرخ في البيض .
[ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل .
[ 175 ] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . ( 4 )
[ 176 ] مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ( 5 ) ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده .
شرح
( 1 ) - أو سوق المسلمين إذا لم يعلم حال البائع فيه ؛ وإنّما يعتبران إذا لم يعلم بسبق يد الكافر أو سوق الكفّار ، وإلّا فيشكل الحكم بالطهارة والحليّة فيما يشترط فيه التذكية ، إلّا إذا احتمل فحص المسلم وعامل معه معاملة المذكّى .
( 2 ) - المتوقّف على الطهارة .
( 3 ) - على الأحوط فيهما ؛ والمراد بالروح الروح الحيوانيّ لا النباتيّ .
( 4 ) - لعدم انقطاع علاقة الروح عنها بالكليّة ، ولذا تبقى بلا تغيّر ، وإلّا ففي الأعضاء الكبيرة مثل اليد والرجل ، إذا انقطعت عنها علاقة الروح بالكلّية بحيث صارت جيفة منتنة ، يشكل الحكم بالطهارة .
( 5 ) - على الأحوط .