ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
[ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار ( 1 ) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
[ 166 ] مسألة 2 : فأرة المِسك المبانة من الحيّ ( 2 ) طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ( 3 ) ، نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 4 ) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
[ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[ 168 ] مسألة 4 : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
[ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ .
شرح
( 1 ) - الأحوط فيما اشتمل منها على الحياة بحيث يتألّم بانفصاله هو الاجتناب .
( 2 ) - بطبعها وبلوغها حدّ الانفصال لا بقطعها منه .
( 3 ) - بتمامه إن كان مائعاً ، وسطحه الظاهر فقط إن كان جامداً مع فرض كونه مسكاً بالفعل .
( 4 ) - لا احتياج إلى ذلك ، بل مجرّد الشكّ يكفي في الحكم بالطهارة ، لعدم انحصار الطاهر منه في المذكّى . اللهمّ إلّا إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ في تذكية الحيوان .