سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 1 ) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا ، نعم يكره سؤر حرام اللحم ( 2 ) ما عدا المؤمن ( 3 ) والهرّة على قول ( 4 ) ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم ( 5 ) كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ( 6 ) بل مطلق المتّهم . ( 7 )
فصل [ في النجاسات ]
[ فصل ] النجاسات اثنتا عشرة :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ،
إنساناً أو غيره ، برّيّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها أو عارضيّاً ( 8 )
شرح
( 1 ) - بناءً على نجاسته ويأتي البحث فيها .
( 2 ) - في الطير تردّد .
( 3 ) - فإنَّ سؤره شفاء .
( 4 ) - قابل للخدشة ، إذ أمر في صحيحة ابن مسكان * بالتنزّه عنه ؛ وسائر الروايات لا يدلّ على أكثر من أصل الجواز .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 2 من أبواب الأسئار ، ح 6 ، ج 1 ، ص 228 .
( 5 ) - يشكل إقامة الدليل عليه .
( 6 ) - الثابت بالروايات هو كراهة التوضّي من سؤر الحائض غير المأمونة أو مطلق الحائض ، دون مثل الشرب ونحوه .
( 7 ) - لم أجد عليه دليلًا ، ولعلّه بإلغاء الخصوصيّة من الحائض ؛ وقد مرّ الإشكال فيها .
( 8 ) - على الأحوط .