السجود وإن كان أحوط .
[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .
[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة ، إباحة المكان ( 1 ) وعدم علوّ المسجد ( 2 ) بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ( 3 ) ، ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه .
[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ؛ نعم يستحبّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر ( 4 ) وإن كان يستحبّ ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول : « سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : « لا إله إلّا اللَّه حقّاً حقّاً ، لا إله إلّا اللَّه إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلّا اللَّه عبوديّة ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل
شرح
( 1 ) - على الأقوى في مسجد الجبهة ، وعلى الأحوط في غيره .
( 2 ) - إن لم يصدق معه السجدة ، وإلّا فعلى الأحوط .
( 3 ) - الأحوط مراعاتها ، وكذا ستر العورة .
( 4 ) - الأحوط الإتيان به إجمالًا ، لأنّه المستفاد من مجموع الروايات المتعرّضة لما يقال فيه ، ولاستقرار السيرة عليه .