[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط .
[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود ( 1 ) وسجد بعد الصلاة وأعادها .
[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له ( 2 ) .
[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط ( 3 ) السجود في الجميع .
[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب
شرح
( 1 ) - راجع : المسألة الثالثة والرابعة من فصل القراءة .
( 2 ) - الظاهر عدم كفاية المقارنة ، والأحوط كون الهويّ بنيّته .
( 3 ) - لا يترك ؛ والصندوق ليس بقارئٍ ولكنّ الصوت المسموع منه صوت الإنسان القاري عرفاً ولو بالواسطة ، وكذا الاستماع والسماع من الراديو والتلفزيون ونحوهما .