الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهويّ للسجود ، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلًا .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفّين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة ( 1 ) .
[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ( 2 ) ما لم يدخل في الركوع .
فصل في سائر أقسام السجود
شرح
( 1 ) - القوّة ممنوعة .
( 2 ) - على الأحوط ويأتي بما أتى به أوّلًا من القراءة والقنوت والتسبيح بقصد القربة المطلقة .