إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام ( 1 ) ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة ( 2 ) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها .
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه ( 3 ) ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة ( 4 ) فالظاهر تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير ( 5 ) .
فصل في مستحبّات السجود
وهي أمور ( 6 ) :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
شرح
( 1 ) - وسجد سجدتي السهو على الأحوط .
( 2 ) - إن أتى بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وإلّا فالأحوط الإتيان بالسجدتين أو السجدة الواحدة ويتمّ الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ ما أتى به من التشهّد والسلام والكلام على الأحوط ، ثمَّ إعادة الصلاة في ترك السجدتين ، وفي السجدة الواحدة يأتي بها مردّدة بين الأداء والقضاء ويعقّبها بالتشهد والسلام وسجدتي السهو .
( 3 ) - حتّى بعد الوضع عليه ، وإلّا جازت .
( 4 ) - بل وضع الجبهة عليه مع التمكّن من تحصيل بعض المراتب الميسورة للسجود ، وإلّا فيومئ ، وإن كان الوضع على الجبهة أيضاً .
( 5 ) - ولكنّه خلاف الظاهر .
( 6 ) - يشكل إقامة الدليل على بعضها ، فينبغي أن يؤتى بها رجاءً ، لا بقصد الورود .