وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط ( 1 ) وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلّا فبالعينين ، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة ( 2 ) احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر ( 3 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها ، فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ ( 4 ) ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ( 5 ) ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها .
[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود
شرح
( 1 ) - مع التمكّن من تحصيل بعض المراتب الميسورة للسجود ، وإلّا فلا دليل عليه .
( 2 ) - بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة .
( 3 ) - على الأحوط بقصد القربة المطلقة .
( 4 ) - مشكل ، وأشكل منه السجدة على خصوص الأصابع كما مرّ .
( 5 ) - بقصد القربة المطلقة ؛ إذ الظاهر كون الأولى سجدة والثانية أمر زائد حصل بغير قصد ، ويشكل عدّهما واحدة مع تخلّل العدم بينهما .