تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ثانياً ( 1 ) ، كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام ( 2 ) والإعادة . [ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، يجب عليه الجرّ ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلّا الرفع ( 3 ) ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر ، فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً . [ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً ، سجد على أحد الجبينين ( 4 ) من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن . [ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود ، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ( 5 ) ووضع سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا ، أومأ برأسه ،
شرح
( 1 ) - بل يتعيّن هذا على الأحوط . ( 2 ) - بعد الرفع والوضع . ( 3 ) - الأحوط في الصور الثلاث إعادة السجدة وإتمام الصلاة ، ثمَّ إعادتها ، إذ الظاهر أنّ الخصوصيّة شرط للسجود المأمور به ، والتدارك ممكن ، وزيادة سجدة واحدة عن غير عمد لا تضرّ . ( 4 ) - الأحوط الجمع بين الجبين والحاجب وتقديم الأيمن منهما على الأيسر ، ومع التعذّر يجمع بين الحاجب والذقن ، ومع التعذّر يضع شيئاً من وجهه على ما يصحّ السجود عليه ، ومع التعذّر يضع شيئاً من مقدّم رأسه تحصيلًا لهيئة السجود ، ومع التعذّر يكتفي بالإيماء . ( 5 ) - ووضعها عليه دون العكس .