ظاهرهما دون الباطن ( 1 ) ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً ( 2 ) ، يضع سائر أصابعه ، ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ( 3 ) ملاحظة محلّ الإبهام .
[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ( 4 ) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط ( 5 ) كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ، ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه .
[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته ( 6 ) على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، جاز رفعها ووضعها
شرح
( 1 ) - هذا غير ممكن عادة .
( 2 ) - لا يمكن وضعه ولو بالعلاج .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - وهو يتوقّف على اعتماد ما ، فلا يكفي مجرد المماسّة .
( 5 ) - لا يترك ، بل الظاهر عدم صدق السجود على مثل الانكباب على وجهه .
( 6 ) - يعني : من غير عمد ، وإلّا فيشكل في بعض الصور .