غير المطبوخة ( 1 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها ، وجب رفعه حتّى مثل الوسخ ( 2 ) الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على الأرض ( 3 ) أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير ( 4 ) لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب من الذراع والعضد .
[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب ( 5 ) باطن الكفّين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر
شرح
( 1 ) - مرّت تقوية جواز السجود على الطين المطبوخ أيضاً .
( 2 ) - الذي له جرم وجسميّة .
( 3 ) - أو صدق وضع الجبهة على الأرض .
( 4 ) - بحيث لا يكون حائلًا عرفاً .
( 5 ) - الأحوط هو الاستيعاب العرفيّ ، ولو سلّم فالاكتفاء بالأصابع فقط مشكل .