تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير ( 1 ) لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد ( 2 ) لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . الثامن : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان . التاسع : طهارة محلّ وضع الجبهة . العاشر : المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر . [ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص ( 3 ) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً ( 4 ) مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة
شرح
( 1 ) - الأحوط رعاية المقدار المذكور فيه أيضاً . ( 2 ) - الأحوط إن لم يكن أقوى اعتباره ، ولا سيّما في الركبتين بالنسبة إلى الجبهة ، إذ الظاهر أنّ المقصود مساواة موضع الجبهة للموضع الذي استقرّ عليه البدن في حال السجود ، أعني : مواضع الأعظم الستّة ، وعمدتها موضع الركبتين . وأمّا موضع البدن في حال القيام أو حال الجلوس ، فأجنبيّان عن حال السجود . ( 3 ) - يكفي مقدار طرف الأنملة ، كما في الصحيح * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب السجود ، ح 5 ، ج 6 ، ص 356 . ( 4 ) - يشكل الاجتزاء بالمتفرّق ، إلّا أن يتّصل الأجزاء كما في السبحة والحصى المجتمعة .