ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضاً ( 1 ) إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ( 2 ) ، وإن كان سهواً وجب التدارك ( 3 ) إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ،
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - في الذكر الواجب إن شرع فيه قبل الوضع ، وأمّا إن أتى به مع ترك الاستقرار ، فالأحوط أن يعيده بقصد القربة المطلقة ويتمّ الصلاة ثمَّ يعيدها ، وكذلك يعيدها احتياطاً إن أتى بالمندوب قبل الاستقرار .
( 3 ) - الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط فيتداركه بقصد القربة المطلقة .