للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمَّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 1 ) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمَّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمَّ الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حدّه فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثمَّ الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ( 2 ) ثمَّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمَّ يعيدها .
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - إن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا ، فلا إشكال في تحقّق الركوع فيقوم احتياطاً ، ثمَّ يسجد ويعيد الصلاة استحباباً ؛ وإلّا فيقوم احتياطاً ثمَّ يسجد ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة ؛ لاحتمال تقوّم الركوع بالطمأنينة ولو آناً مّا ، والأحوط أن لا يقصد الجزئيّة بقيامه ، إذ من المحتمل قويّاً أن يكون الواجب هو رفع الرأس من الركوع ، وقد انتفى موضوعه بالتجاوز عن حدّه ؛ ونحوه ما إذا سقط من حدّ الركوع بعد تحقّقه .