أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته ( 1 ) إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة ( 2 ) مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة بل بقصد الذكر المطلق .
[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض ( 3 ) .
[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط ( 4 ) إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكنّ الأقوى الصحّة .
[ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
[ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلًا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان اللَّه » فعدل وذكر بعده « ربّي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللَّه » بقصد الصغرى ثمَّ ضمّ إليه « والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر » وبالعكس .
[ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة والبنائيّة .
شرح
( 1 ) - على الأحوط بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئيّة .
( 2 ) - الأحوط أن يعيد الذكر مع الاستقرار بقصد القربة المطلقة ويتمّ الصلاة ثمَّ يعيدها .
( 3 ) - الأحوط اختيار الثاني والتسبيحة الصغرى ثلاثاً ، ليقع بعضها بتمامه في حدّ الركوع .
( 4 ) - لا يترك ، والاحتمال قويّ .