[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء ( 1 ) أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها .
[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى ( 2 ) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق عليه السلام ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة ، لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا .
[ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت ( 3 ) الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي « سبحان اللَّه » مرّة .
[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو
شرح
( 1 ) - وهو الأقوى ، لصحيحة زرارة * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 18 من أبواب الركوع ، ح 2 ، ج 6 ، ص 323 .
( 2 ) - بل الأحوط .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، إلّا في المريض .