[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين ( 1 ) على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
[ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ( 2 ) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط ( 3 ) صلاة أخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له - وهو قائم - برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومياً ، لا يبعد تقديم الثاني ، والأحوط ( 4 ) تكرار الصلاة .
[ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكّن من القيام ، لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً ( 5 ) ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ( 6 ) ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التامّ ( 7 ) ، وأمّا
شرح
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بوضعهما .
( 2 ) - إن كان بمقدار يصدق عليه ميسور الركوع عرفاً .
( 3 ) - استحباباً إن قدر على أصل القيام فقام ثمَّ أتى بالركوع والسجود جالساً ، وأمّا إذا دار الأمر بين القيام والإتيان بهما مومياً ، أو الجلوس والإتيان بهما جالساً ، فالأحوط وجوباً تكرار الصلاة كما مرّ في المسألة السابعة والعشرين من القيام .
( 4 ) - لا يترك إن كان الانحناء بمقدار يصدق عليه ميسور الركوع عرفاً .
( 5 ) - واكتفى بهذه الصلاة في الضيق ، وأمّا في سعة الوقت ، فالأحوط إعادة الصلاة في جميع فروض المسألة ؛ وقد مرّت المسألة في المسألة السابعة والعشرين من القيام .
( 6 ) - لا يترك ، ويأتي بالقيام رجاءً .
( 7 ) - إن رفع رأسه منه .