لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً ، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ( 1 ) ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر ( 2 ) ، يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمَّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة .
[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته .
[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء ، وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلًا فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ( 3 ) ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ( 4 ) ، وإن لم يتمكّن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لا بدّ من القيام ثمَّ الانحناء
شرح
( 1 ) - بل الأحوط أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القياميّ ، ويعيد الذكر بقصد القربة المطلقة .
( 2 ) - الأحوط في هذه الصورة إتمام الذكر جالساً ، ثمَّ إعادته بعد الارتفاع بقصد القربة المطلقة فيهما .
( 3 ) - الأحوط الجمع بينه وبين الإيماء قاصداً تحقّق الركوع بما هو الوظيفة منهما .
( 4 ) - الأحوط أن يقصد تحقّق الركوع بما هو وظيفته فعلًا من الإيماء أو البقاء على حالته ، ولو قدر على الركوع التّام جالساً ، فالأحوط تكرار الصلاة .