بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة ( 1 ) في التسبيحات الأربعة .
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه ( 2 ) .
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ( 3 ) أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشكّ أيضاً كما مرّ ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء ( 4 ) على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به .
[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط ( 5 ) فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها .
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلّا في صلاة الآيات ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه ، عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة .
وواجباته أمور :
شرح
( 1 ) - بناءً على كفايتها .
( 2 ) - مشكل ، فالأحوط الإشباع .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - بل ومع عدم البناء ، لإمكان التقرّب بالمحتمل .
( 5 ) - بل لا يخلو عن قوّة .