تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
مغربها ( 1 ) الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية ( 2 ) ، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنّا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجرة السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكّوا صلاة إلّا بهما ، ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية . [ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . [ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد . [ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد . [ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عن الرجل يصلّي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكى ويردّد الآية ؟ قال عليه السلام : يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » . [ 1569 ] مسألة 5 : يستحبّ إعادة الجمعة ( 3 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمَّ استئناف الفرض بالسورتين . [ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
شرح
( 1 ) - أو يقرأ في الأولى من العشاءين « الجمعة » وفي الثانية منهما « الأعلى » ، ولعلّه أولى . ( 2 ) - أو بالعكس كما في مصحّح عمر بن أذينة * وغيره . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب القراءة ، ح 2 ، ج 6 ، صص 78 - 79 . ( 3 ) - الحكم في الجمعة لا يخلو من إشكال .