[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق .
[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء ( 1 ) مخيّراً بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة ، فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرّة ، له أن يقصد الوجوب .
فصل في مستحبّات القراءة
وهي أمور :
الأوّل : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم » ، أو يقول : « أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وينبغي أن يكون بالإخفات .
شرح
( 1 ) - هذا مبنيّ على اختلاف الواجب والمستحبّ ذاتاً وتقوّمهما بالقصد كفريضة الصبح ونافلته ، واحتمال ذلك في غاية الضعف ، وحيث إنّه يحتمل كون الواجب الثلاث بمجموعه كما يحتمل أن يكون مطلق الذكر ، فالأحوط عدم قصد الوجوب بشيء ولو بالمرّة بتمام أجزائها .