تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط ( 1 ) عدمه . [ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط ( 2 ) عدم الاجتزاء به ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد ( 3 ) إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . [ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمَّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين ، لا يجب عليه الإعادة ؛ نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين ، يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو ( 4 ) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . [ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو ( 5 ) للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع . [ 1562 ] مسألة 10 : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع ، لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ( 6 ) وكذا لو دخل في الاستغفار .
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - بل الأقوى مع عدم تحقّق القصد منه إلى ما أتى به ، وكذا في العكس . ( 3 ) - أي : قصد سابق ، وإلّا فالقصد الفعليّ - ولو ارتكازاً - معتبر قطعاً في الأمور العباديّة . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - على الأحوط . ( 6 ) - الأحوط في هذه الصورة العود إلى القيام وقراءتهما بقصد القربة المطلقة . وكذا لو شكّ في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار ؛ إذ لم يظهر من النصوص ترتّبه على التسبيح شرعاً ، والترتّب العاديّ لا يفيد .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 537 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري