تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً . [ 159 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ( 1 ) ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها . [ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ، لا يحكم عليه بالضمان ( 2 ) إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .

فصل [ في الأسئار ]

شرح
( 1 ) - للعلم بعدم الالتفات حال العمل ؛ ولا سيّما إذا بقي الطرف الآخر ، للعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة بدنه ووجوب إعادة الوضوء ، اللهمّ إلّا أن يلتزم بانحلاله بالقاعدة ؛ وبذلك يظهر الإشكال في الفرض الثاني أيضاً . ( 2 ) - إن حصل العلم بغصبيّة أحدهما قبل الاستعمال ولم يستول على كليهما ؛ وأمّا إن حصل العلم بعد الاستعمال مع بقاء الآخر ، أو استولى على كليهما قبل الاستعمال ، فالظاهر الضمان ؛ أمّا في الثاني فواضح ، وأمّا في الأوّل فللعلم إجمالًا إمّا بالضمان أو بعدم جواز التصرّف في الآخر .