[ 150 ] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ( 1 ) أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة ، يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً ( 2 ) ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
[ 151 ] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع ( 3 ) بين التيمّم والوضوء به .
[ 152 ] مسألة 4 : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف ( 4 ) يجوز شربه ، ولكن لا يجوز ( 5 ) التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
[ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 6 ) بينه وبين التيمّم .
شرح
( 1 ) - بل يجب مع الانحصار .
( 2 ) - بل أن لا يكون منجّزاً .
( 3 ) - بل يجب على الأقوى ، إلّا مع العلم بسبق الإضافة ، فيكفي التيمّم .
( 4 ) - مع عدم العلم بالحالة السابقة ، وكذا في سائر الفروض .
( 5 ) - أي : لا يصحّ .
( 6 ) - بل يجب على الأقوى كما مرّ .