تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
[ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . [ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط . ( 1 ) [ 148 ] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً ، يستحبّ الاجتناب عنها .

فصل [ في الماء المشكوك ]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . [ 149 ] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور ( 2 ) كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
شرح
( 1 ) - لا يترك في الغسلة الأُولى . ( 2 ) - ليس على عنوان « غير المحصور » دليل شرعيّ ، وإنّما هو اصطلاح أصوليّ ؛ ولا يحدّ بعدد خاصّ أيضاً ، بل الظاهر أنَّ الضابط فيه عدم ضبط أطراف الشبهة ، وكون احتمال انطباق المعلوم إجمالًا على خصوص ما ابتلى به من الأطراف ضعيفاً جدّاً بحيث لا يعتني به العقلاء ؛ وهذا هو الملاك لعدم وجوب الاجتناب ، ولذا لا يجوز ارتكاب الجميع لو أمكن ، ولا ارتكاب مقدار معتدّ به بحيث تصير نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور ، فتدبّر .