[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها .
[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف ( 1 ) إلّا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ( 2 ) ، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط .
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف ( 3 ) .
[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول وإن كان
شرح
( 1 ) - المشهور ما لم يتجاوز النصف ، ولكنّ الأحوط ما ذكره المصنّف .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - الأحوط في موارد عدم جواز العدول في الفريضة أن يأتي بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة .