تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وهو في الصلاة ثمَّ يتمّها . [ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم . [ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة ( 1 ) فيجب قراءتها عدا سورة براءة . [ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما . [ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة . [ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ( 2 ) ؛ نعم لو عيّن البسملة لسورة ، لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجبت ( 3 ) إعادة البسملة . [ 1504 ] مسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عيّن ، وجبت ( 4 ) إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما ، أعاد البسملة ( 5 ) وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما . [ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط ( 6 ) إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
شرح
( 1 ) - وجوبها مع كلّ سورة غير البراءة ممّا لا إشكال فيه عندنا ، وأمّا جزئيّتها لغير الحمد فيشكل إثباتها بالأدلّة ، فلا تعدّ آية في صلاة الآيات مثلًا على الأحوط . ( 2 ) - لا يترك ولو بنحو الإجمال . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - على الأحوط كما مرّ . ( 5 ) - الأحوط أن يقرأ إحداهما مع هذه البسملة ، ويعيد البسملة ، ويقرأ الأخرى بقصد القربة المطلقة . ( 6 ) - لا يترك كما مرّ .