إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمَّ بالسورة .
[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته ( 1 ) وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ( 2 ) ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة ( 3 ) .
[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز ( 4 ) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلّا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية
شرح
( 1 ) - إن رجع إلى عدم قصد الامتثال ، وإلّا ففيه إشكال . والأحوط مع سعة الوقت العدول إلى غيرها ؛ ومع الضيق يقطعها ويتمّ الصلاة ، ثمَّ يعيدها في الصورتين .
( 2 ) - مشكل ، لصيرورته قضاءً في هذه الصورة ، وهي من العناوين القصديّة .
( 3 ) - إن أدرك ركعة من الوقت ، وإلّا ففيه إشكال كما مرّ .
( 4 ) - مقتضى الجمع بين أخبار المسألة هو الكراهة ، وتحمل الزيادة في خبري زرارة * وعلي بن جعفر * * على شبه الزيادة غير المناسب للهيئة المتعارفة للصلاة ، فلا يضرّ بالصحّة ، ولذا لا يضرّ في النافلة . ولكنّ المشهور بين أصحابنا عدم الجواز ، فلا يترك الاحتياط بالترك ، ولو قرأها فالأحوط أن يسجد للعزيمة ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويتمّ الصلاة ثمَّ يعيد ، وإن لم يبلغ آية السجدة فالأحوط أن يعدل إلى سورة أُخرى ويتمّ الصلاة ثمَّ يعيد .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 40 من أبواب القراءة ، ح 1 ، ج 6 ، ص 105 .
* * المصدر السابق ، ح 4 ، ص 106 .