أنّ معذوريّته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهريّة فجهر ، لكنّ الأحوط فيه ( 1 ) وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
[ 1517 ] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ ، وأمّا معه فالأحوط ( 2 ) إخفاتهنّ ، وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه .
[ 1518 ] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت ( 3 ) وعدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً .
[ 1519 ] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي ( 4 ) سماع الغير الذي هو أقرب ( 5 ) إليه من سمعه .
[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
[ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً ، والأحوط
شرح
( 1 ) - لا يترك فيه وفي سابقه .
( 2 ) - استحباباً ، إلّا مع التهييج فيجب .
( 3 ) - بل المناط هو الصدق العرفيّ ، ولا دليل على كون المناط وجود الجوهر للصوت وكونه جرسيّاً وعدمه ؛ وعلى هذا ، فيشكل في الإخفات الإتيان بالكيفيّة التي يستخدمها المبحوح في مقام الإظهار لكلامه .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - بأن يجعل سمعه على فمه .