بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد ( 1 ) .
[ 1512 ] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر ( 2 ) في صلاة الجمعة بل في الظهر ( 3 ) أيضاً على الأقوى .
[ 1513 ] مسألة 21 : يستحبّ ( 4 ) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط ( 5 ) في هذه الصورة الإعادة .
[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهريّة والظهر إخفاتيّة بل تخيّل العكس أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما
شرح
( 1 ) - العدول في الصورتين محلّ إشكال ، لاحتمال انحلال النذر فيهما بفقد الرجحان الفعليّ في متعلّقه . والأحوط إتمام ما شرع فيها ، ثمَّ الإتيان بالمنذورة بقصد القربة المطلقة .
( 2 ) - بل هو الأحوط ، ولا يترك .
( 3 ) - ولكنّ الأحوط الإخفات فيها .
( 4 ) - للإمام ، وأمّا في الفرادى فالجهر لا يخلو من إشكال .
( 5 ) - لا يترك .