تحريك لسانه بما يتوهّمه ( 1 ) .
[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ( 2 ) ويشير بيده ( 3 ) إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم وإن كان متمكّناً من الايتمام ( 4 ) ، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط ( 5 ) الائتمام إن تمكّن منه .
[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم ، أجزأه ذلك ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من ساير القرآن ( 6 ) عوض البقيّة والأحوط ( 7 ) مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ( 8 ) ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ( 9 ) ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلّم السورة أيضاً ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز ( 10 ) أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم
شرح
( 1 ) - وإشارته بإصبعه ، ولا يتركان .
( 2 ) - مع الصوت في الجهريّة إن أمكن على الأحوط .
( 3 ) - بل بإصبعه .
( 4 ) - لا دليل على وجوب التعلّم حينئذٍ وإن قيل به .
( 5 ) - بل الأقوى في هذا الفرض مع عدم الحرج .
( 6 ) - على الأحوط ، والأحوط في جميع شقوق هذه المسألة اختيار الايتمام مع التمكّن منه وعدم الحرج ، والفرق بينها وبين الأخرس ومن لا يقدر إلّا على الملحون واضح .
( 7 ) - يجوز تركه .
( 8 ) - تقريباً ، على الأحوط .
( 9 ) - على الأحوط .
( 10 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده .