السجدة وجب عليه العدول ( 1 ) إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها ( 2 ) وهو في الفريضة ثمَّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة ، فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثمَّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً ، فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ ( 3 ) .
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً ، بطلت صلاته ( 4 ) ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها ، فالحكم كما مرّ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر ( 5 ) أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة ، يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب ( 6 ) لا التقييد .
[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - الأحوط أن يختار هذا ، وكذا في الفرع التالي .
( 3 ) - ولكن يحتاط بإتيان سورة أخرى بنيّة القربة المطلقة .
( 4 ) - يظهر حكم هذه المسألة ممّا سبق ، إذ كان النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آيتها . والظاهر أنّ حكم الاستماع نسياناً حكم القراءة كذلك ، وأمّا السماع فحكمه أن يومي في الصلاة إيماءً .
( 5 ) - إلّا أن ينصرف إلى المعتاد أو المتعارف .
( 6 ) - إن ورد هنا مطلق يؤخذ به ، وإلّا فظاهر المقيّد وحدة المطلوب .