أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحّته ( 1 ) ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللَّه وقوّته » حال النهوض للقيام .
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 2 ) كما مرّ .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القُرفُصاء ( 3 ) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك .
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحبّ في حال القيام أمور ( 4 ) :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على
شرح
( 1 ) - إلّا في الجاهل القاصر .
( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة عليه إن أمكن ، وإلّا وضعه على جبهته ثمَّ يومي إيماءً .
( 3 ) - على ما نسب إلى المشهور .
( 4 ) - استحباب البعض مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن .