تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحّته ( 1 ) ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللَّه وقوّته » حال النهوض للقيام . [ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 2 ) كما مرّ . [ 1491 ] مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القُرفُصاء ( 3 ) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك . [ 1492 ] مسألة 32 : يستحبّ في حال القيام أمور ( 4 ) : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على
شرح
( 1 ) - إلّا في الجاهل القاصر . ( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة عليه إن أمكن ، وإلّا وضعه على جبهته ثمَّ يومي إيماءً . ( 3 ) - على ما نسب إلى المشهور . ( 4 ) - استحباب البعض مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن .