الأخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
فصل في القراءة
[ في وجوب قراءة سورة الحمد وسورة كاملة في الركعتين الأوّلتين ]
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة ( 1 ) غيرها بعدها إلّا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً ( 2 ) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد ( 3 ) سجدتي السهو مرّتين ( 4 ) مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل وإن لم يقرأها ثانياً ، كما إذا عرض له في أثناء الفاتحة ما يوجب سقوط السورة كالمرض ونحوه .
( 3 ) - على الأحوط ، وكذا فيما بعده .
( 4 ) - على الأحوط ، والأحوط أن يأتي بالأولى بقصد الأعمّ من الحمد فقط أو مع السورة ، والثانية بقصد خصوص السورة .