للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ( 1 ) ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب ( 2 ) للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً ( 3 ) إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع ، لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه ، لكنّ الأحوط ( 4 ) القيام للسجود عنه .
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمَّ عجز عن القيام ( 5 ) ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمَّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى ( 6 ) متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر .
[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار ( 7 ) حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح
شرح
( 1 ) - الأحوط إعادتها ، وكذا استينافها في الصورة التالية .
( 2 ) - بل الأحوط أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القياميّ ويعيد الذكر بقصد القربة المطلقة .
( 3 ) - ثمَّ يأتي بالذكر إن لم يشرع فيه بعد ، وإلّا فالأحوط إتمامه جالساً ، ثمَّ إعادته بعد الارتفاع بقصد القربة المطلقة فيهما .
( 4 ) - لا يترك ، ويأتي بالقيام رجاءً . والأحوط في سعة الوقت إعادة الصلاة في جميع فروض المسألة .
( 5 ) - والركوع القياميّ .
( 6 ) - على الأحوط ، وقد يحتمل سقوط الذكر .
( 7 ) - على الأحوط ، إلّا مع عدم صدق القيام أو انمحاء صورة الصلاة كما مرّ .