[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً ، قدّم المشي على الركوب ( 1 ) .
[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 2 ) ، بل وكذا مع الاحتمال .
[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ( 3 ) ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك .
[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ، فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل ( 4 ) .
[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام ، انتقل إلى الجلوس ( 5 ) ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ( 6 ) ، وكذا لو تجدّد
شرح
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار المشي ثمَّ يقضيها بعد كاملة . والمراد بالركوب ، الركوب الذي لا يقدر معه على الصلاة كاملة ، وإلّا ففي مثل ركوب السفينة التي يقدر معه على الصلاة كاملة يجوز الصلاة فيها ولو في حال الاختيار .
( 2 ) - على الأحوط ، ولو أتى بالبدل الاضطراريّ مراعى ببقاء العذر وانكشف بقائه فالظاهر الصحّة .
( 3 ) - بل ربما وجب ، وكذا فيما بعده .
( 4 ) - إذا أوجبت مراعاة القيام للاستدبار ونحوه ، وأمّا إذا أوجبت التوجّه إلى ما بين اليمين واليسار فالأحوط تكرار الصلاة .
( 5 ) - ويعيد الصلاة أيضاً إن تجدّدت القدرة في الوقت على الأحوط .
( 6 ) - واكتفى بهذه الصلاة في الضيق ، وأمّا في السعة فالأحوط إعادة الصلاة أيضاً .