على الأحوط .
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً ، جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان ، وإن تمكّن من الجلوس ، جلس لإيماء السجود ( 1 ) ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 2 ) إن أمكن .
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود ، فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر ( 3 ) بين الأمرين .
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، فالأحوط التكرار أيضاً ( 4 ) .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا ، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل وضع الجبهة عليه إن أمكن كما مرّ .
( 3 ) - الأحوط حينئذ أن يختار الثاني ، ثمَّ يقضيها بعد زوال العذر كاملة .
( 4 ) - ويشكل الأمر في الضيق ، ولعلّ الأولى بملاحظة خبر سليمان بن حفص * أن يختار الصلاة ماشياً ، ثمَّ يقضيها بعد زوال العذر كاملة .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب القيام ، ح 4 ، ج 5 ، ص 495 .