تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال ، قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار ، قدّم ترك الاستقرار ( 1 ) ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار ، قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . [ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلّاً ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع ، صلّى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيها حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء ( 2 ) للركوع والسجود بما أمكن ( 3 ) ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض العين ( 4 ) للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه ( 5 ) على الجبهة والإيماء بالمساجد الأخر أيضاً ( 6 ) ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف ، فيصلّي كيفما قدر وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ
شرح
( 1 ) - في إطلاقه تأمّل . ( 2 ) - يعني : على الجالس . ( 3 ) - ولو برفع موضع السجود . ( 4 ) - لا دليل عليه سواء أريد بها الشدّة أو زيادة المدّة . ( 5 ) - بل وضع الجبهة عليه إن أمكن ، وإلّا وضعه عليها . ( 6 ) - لا دليل عليه ، بل الظاهر عدم وجوبه .