[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس ، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
[ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[ 140 ] مسألة 7 : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
[ 142 ] مسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
[ 143 ] مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره ، إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها .
[ 144 ] مسألة 11 : المتخلّف ( 2 ) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
[ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
شرح
( 1 ) - مرّ الإشكال في طهارة غسالة الاستنجاء ؛ والأحوط في المقام هو الاجتناب عن الملاقي .
( 2 ) - من الغسلة المطهّرة .