حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع ، رجع وأتى بما نسي ثمَّ ركع وصحّت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة .
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه ( 1 ) أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه ( 2 ) لم يعتن به وبنى على الإتيان .
[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ( 3 ) والاستقلال ( 4 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ( 5 ) ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ،
شرح
( 1 ) - مشكل ، لاحتمال تقوّم الركوع بكونه عن قيام ، فمع الشكّ فيه يشكّ في كون ما فيه ركوعاً ، فالأحوط إتمام الصلاة كذلك وإعادتها .
( 2 ) - الأحوط في هذه الصورة العود إلى القيام .
( 3 ) - على الأحوط ، إلّا مع عدم صدق القيام أو انمحاء صورة الصلاة بدونه .
( 4 ) - على الأحوط أيضاً ، إلّا مع صدق القيام بأن كان جميع ثقله على المستند دون قدميه .
( 5 ) - مشكل مع الخروج عن المتعارف .