تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وإن كان الأقوى ( 1 ) كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة . [ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . [ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً ، صحّت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ( 2 ) ، لكنّ الأحوط فيه الإعادة . [ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . [ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات . [ 1473 ] مسألة 13 : يجب ( 3 ) شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما . [ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين ( 4 ) مقدّم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ( 5 ) ، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب ( 6 ) إلى القيام ،
شرح
( 1 ) - مشكل ، وكذا الوقوف على الواحدة . ( 2 ) - إطلاقه ينافي ما مرّ منه في المسألة الرابعة من فصل تكبيرة الإحرام ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة في ترك الانتصاب فيه ، كما لا إشكال في البطلان فيما إذا تحقّق المشي الماحي للصورة . ( 3 ) - وجوباً عقليّاً . ( 4 ) - مع صدق القيام عليه ، والّا فالأظهر تقديم الجلوس عليه . ( 5 ) - إذا لم يصدق عليه القيام ، وإلّا فالظاهر تقدّمه عليهما . ( 6 ) - كفاية مجرّد الأقربيّة مع عدم صدق القيام مشكل ، فلو لم يصدق على شيء منها صلّى جالساً ؛ ولو صدق على أحدها تعيّن ؛ ولو صدق على الجميع فالأحوط تكرار الصلاة .