المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهويّ للركوع كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمَّ يكبّر ، ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمَّ يركع .
[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟
وجهان ، الأحوط الأوّل ( 1 ) والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمَّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكنّ الأحوط الاستئناف قائماً .
[ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ( 2 ) بل تبطل ( 3 ) صلاته للزيادة .
[ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ( 4 ) ، ولو تذكّر قبله فالأحوط ( 5 ) الاستئناف على ما مرّ .
[ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع ، صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام
شرح
( 1 ) - لا يترك ، بل لعلّه الأقوى .
( 2 ) - ظاهره شرطيّة القيام في القنوت مع استظهاره عدم الشرطيّة في القراءة .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الإتمام والإعادة .
( 4 ) - إذا ركع عن قيام .
( 5 ) - بل لعلّه الأقوى .