تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة ، بنى على الإتيان ، وإن شكّ بعد إتمامها ( 1 ) أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إبطالها بأحد المنافيات ثمَّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمَّ شكّ ( 3 ) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع ، بنى على أنّه للإحرام .

فصل في القيام

وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثمَّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمَّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ( 4 ) ثمَّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهواً ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحبّ ( 5 ) وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . [ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب
شرح
( 1 ) - أي : بلا فصل . ( 2 ) - لا يترك ، وأحوط منه إتمام الصلاة وإعادتها . ( 3 ) - وهو قائم . ( 4 ) - الأحوط أن ينتصب ثمَّ يركع ، وفي السهو يتمّ الصلاة ثمَّ يعيد . ( 5 ) - استحبابه ممنوع ، بل الظاهر وجوبه حال القنوت مع التمكّن كما يأتي .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 514 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري