أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام : « اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة بلّغ محمّداً صلى الله عليه وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة ، باللَّه أستفتح وباللَّه أستنجح وبمحمّد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أتوجّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » ، وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام ( 1 ) : « يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا المسئ بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي » .
[ 1457 ] مسألة 13 : يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الستّ فإنّه يستحبّ الإخفات بها .
[ 1458 ] مسألة 14 : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه ( 2 ) ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما ( 3 ) حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس ( 4 ) .
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين ( 5 ) دون الأخرى .
شرح
( 1 ) - بل قبلها مع تفاوت ما .
( 2 ) - لا دليل على خصوص هذه الكيفيّة ، بل لعلّ الأولى الشروع بعد انتهاء الرفع .
( 3 ) - على ما قالوا .
( 4 ) - الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير مطلقاً .
( 5 ) - لا بقصد الورود .