إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً ( 1 ) ، قدّم على الملحون والترجمة .
[ 1451 ] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها ( 2 ) مع تحريك لسانه إن أمكنه .
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة ( 3 ) فيما ذكر ، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق ، أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلّم .
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ، لكنّ الأحوط ( 4 ) اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة ، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من
شرح
( 1 ) - مع تحقّق الموالاة العرفيّة وصدق التكبيرة .
( 2 ) - بإصبعه كما في الحديث * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 59 من أبواب القراءة ، ح 1 ، ج 6 ، ص 136 .
( 3 ) - والأحوط حينئذ نيّة الإحرام بالأخيرة ، وإن قلنا بالتخيير في غيره .
( 4 ) - لا يترك الاحتياط باختيار الواحدة وعدم قصد الافتتاح بالبقيّة لو أتى بها .